(٢) وَهُوَ اختيار ابن عقيل. انظر: الرِّوَايَتَيْنِ والوجهين ٩٢/ أ، والمغني ٥/ ٥٢٣، وشرح الزَّرْكَشِيّ ٢/ ٥٦٣، والإنصاف ٦/ ٢٧٦، وروى الأثرم عَنْهُ الوقف فِي ذَلِكَ حكاه الحارثي،انظر: الروايتين والوجهين ٩٢/أ، والإنصاف ٦/ ٢٧٦.(٣) نَصَّ عَلَيْهِ في رِوَايَة حَنْبَل. انظر: الإنصاف ٦/ ٣٠٨.(٤) الأول: تجب لَهُ الشفعة، وَهِيَ اختيار الْقَاضِي، وابن عقيل، وابن بكروس، وابن الزاغوني.والثاني: لا تجب، وَهِيَ اختيار الشريفين - أبي جَعْفَر وأبي القاسم الزيدي -. انظر: المغني ٥/ ٤٧٦، والإنصاف ٦/ ٣٠٩.(٥) انظر: المغني ٥/ ٤٩٩، والإنصاف ٦/ ٣١٣.(٦) انظر: المغني ٥/ ٤٩٩.(٧) ونقل ابن منصور: لا بد من طلبها حِيْنَ يَسْمَع حَتَّى يعلم طلبه ثُمَّ لَهُ أن يخاصم وَلَوْ بَعْدَ أيام. انظر: المغني ٥/ ٤٧٧، وشرح الزَّرْكَشِيّ ٢/ ٥٥٧، والإنصاف ٦/ ٢٦٠.(٨) وَهِيَ رِوَايَة عن الإمام أحمد، واختارها الشريفان أَبُو جَعْفَرَ والزيدي، وابن عقيل، والعكبري.انظر: الإنصاف ٦/ ٢٦٠ - ٢٦١.(٩) انظر: المغني ٥/ ٤٧٧ - ٤٧٨، وشرح الزَّرْكَشِيّ ٢/ ٥٥٧، واختارها الْقَاضِي يعقوب.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute