(٢) انظر: المحرر في الفقه ١/ ٣٧٤، الشرح الكبير ٦/ ٢٧٠، الزركشي ٢/ ٦٢٤.(٣) انظر: المغني ٦/ ٢٧٠، المحرر في الفقه ١/ ٣٧٤، الشرح الكبير ٦/ ٢٧٨، الزركشي ٢/ ٦٢٦.(٤) انظر: المقنع: ١٦٥، المغني: ٦/ ٢٧٠.(٥) انظر: المصدر السابق.(٦) انظر: المقنع: ١٦٥، المغني: ٦/ ٢٧٨.(٧) انظر: المقنع: ١٦٥، الهادي: ١٤٥، المحرر في الفقه ١/ ٣٧٥، الإنصاف ٧/ ١٥٠.(٨) انظر: المقنع: ١٦٦، المغني ٦/ ٢٨٨، المحرر في الفقه ١/ ٣٧٥، الشرح الكبير ٦/ ٢٨٣، الإنصاف ٧/ ١٥٢.(٩) انظر: المقنع: ١٦٦، الهادي: ١٤٥، المحرر في الفقه ١/ ٣٧٥، الإنصاف ٧/ ١٥٤.(١٠) هنا سقط ظاهر، وجاء فِي الإنصاف: ٧/ ١٥٧: ((وإن وطيء جاربةَ ابنه، فأحبلها: صارت أم ولدٍ لَهُ)).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute