(١) انظر: الروايتين والوجهين ١٤٥/أ. (٢) لأنه يصح طلاقه فصح قذفه ولعانه كالناطق. انظر: المغني ٩/ ١١. (٣) الأول: يصح؛ لأنه مأيوس من نطقه فأشبه الأخرس. والثاني: لا يصح؛ لأنه ليس بأخرس فلم يكتف بإشارته كغير المأيوس. انظر: الشرح الكبير ٩/ ١٠. وذكر أبو مُحمَّد بن قدامه في المغني ٩/ ١١ - ١٢ أن من قذف وهو ناطق ثم خرس وأيس من نطقه فحكمه حكم الأصلي، وإن رجي عود نطقه وزوال خرسه انتظر به ذلك. (٤) زيادة يقتضيها السياق. (٥) زيادة يقتضيها السياق. (٦) قَالَ ابن قدامه في المقنع: ٣٥٤: "وإذا بلغ كُلِّ واحد منهما الخامسة أمر الحاكم رجلاً فأمسك يده عَلَى فيّ الرجل وامرأة تضع يدها عَلَى فيّ المرأة ثم يعظه ويقول اتق الله فإنها الموجبة ". (٧) بفتح الخاء المعجمة وكسر الفاء - الشديدة الحياء. المطلع: ٣٤٧. (٨) انظر: شرح الزَّرْكَشِيّ ٣/ ٤١٥.