(٢) قال القاضي: يشترط أن يقول: هذا الولد من الزنا وليس هو مني. شرح الزَّرْكَشِيّ ٣/ ٤٥٢. (٣) انظر: المغني ٩/ ٣٨، والمقنع: ٢٥٦، والروايتين والوجهين ١٤٦/ أ. (٤) نقلها عن الإمام أحمد، بن القاسم. انظر: الروايتين والوجهين ١٤٦/ أ. (٥) نقلها عن الإمام أحمد، إسماعيل بن سعيد. انظر: الروايتين والوجهين ١٤٥/ب. (٦) وهي الرواية المشهورة عن الإمام أحمد - رحمه الله - والثانية نقلها حَنْبَل وهي شاذة كما قَالَ ابن قدامة في المغني. انظر: الروايتين والوجهين ١٤٦/ أ، والمغني ٩/ ٣٣، وشرح الزَّرْكَشِيّ ٣/ ٤٤٢. (٧) نقلها عن الإمام أحمد - رحمه الله - ابن القاسم، وَقَالَ أبو بكر: "رَوَى ابن القاسم أنها تجبر عَلَى اللعان ووافقه غيره". وصححه القاضي. انظر: الروايتين والوجهين ١٤٥/ب، والمغني ٩/ ٧٣، والمحرر ٢/ ٩٩، والمبدع ٨/ ٨٩. (٨) قال أبو بكر: وروى الكوسج أنَّهُ يقال لها اذهبي والولد لهما. وَقَالَ بعدها: وهُوَ المعمول عَلَيْهِ عندي. انظر: الروايتين والوجهين ١٤٥/ب. (٩) في رواية ابن منصور إذا قَالَ: لا أقذف امرأتي وليس مني فإذا كان الفراش له، وولدت في ملكه يلاعن، وقال في موضع آخر: إذا قَالَ: ليس مني لحق به ولا ينتفي إلا باللعان وهي اختيار أبي بكر وصححه القاضي. انظر: الروايتين والوجهين ١٤٦/ ب. (١٠) انظر: شرح الزَّرْكَشِيّ ٣/ ٤٤٧.