(٢) نقلها أبو طالب، واحمد بن سعيد. انظر: الرُوَايَتَين والوجهين ١٦١/ب، والمغني ٩/ ٤٧٦ - ٤٧٧، والكافي ٤/ ١٦، والمحرر ٢/ ١٢٣، وشرح الزركشي ٣/ ٥٨٠ - ٥٨١. (٣) نقلها ابن منصور يقتلان جميعاً. انظر: الرُوَايَتَين والوجهين ١٦١/ب، وانظر: المغني ٩/ ٤٧٦ - ٤٧٧، والكافي ٤/ ١٦، والمحرر٢/ ١٢٣، وشرح الزركشي ٣/ ٥٨٠ - ٥٨١. (٤) لا يقبل قوله وعليه القَودُ، لأن السم من جنس ما يقتل به غالباً، فأشبه ما لو جرحه، وقال لم اعلم أنه يموت منه. المغني ٩/ ٣٣٠، وانظر الكافي ٤/ ١٥، والمحرر٢/ ١٢٢. (٥) يقبل قوله فلا قود عليه لأنه يجوز أن يخفى عليه أنه قاتل، وهذه شبه يسقط بها القَودُ. المغني ٩/ ٣٣٠، وانظر: الكافي ٤/ ١٥، والمحرر٢/ ١٢٢.