(٢) نقل عبد الله بن أحَمَدَ قال سألت أبي عن حُرٍ وعبدٍ قتلا عبداً؟ فَقَالَ: أما الحر فلا يقتل بالعبد ويكون عَلى الحر نصف قيمة من ماله، والعبد إن شاء سيده أسلمه بجناية وإلا فداه بنصف قيمه العبد المقتول. انظر: مسائل عبد الله ٣/ ١٢٢٩ - ١٢٣٠، وانْظُرِ: والروايتين والوجهين ١٦٢/ ب، والمقنع: ٢٧٥، والمغني ٩/ ٣٧٤ - ٣٧٥، والكافي ٤/ ٩ - ١٠، والشرح الكبير ٩/ ٣٤٥. (٣) انظر: الرُوَايَتَين والوجهين ١٦٢/ب، والمغني ٩/ ٣٧٩، والشرح الكبير ٩/ ٣٤٦. (٤) انظر: المغني ٩/ ٣٨٠. (٥) زياد ليستقيم بها المعنى. (٦) نقل حرب إذا قتله بخشبه يقتل بالسيف. ونقل أبو طالب عَنهُ إذا خنقه قتل بالسيف، وهو الأصح. انظر: الرُوَايَتَين والوجهين ١٦٣/أ، وانظر: المغني ٩/ ٣٨٩، والكافي ٤/ ٤٢. (٧) نقل ابن منصور إذا قتل رجلاً بعصاً أو خنقه أو شدخ رأسه بحجر يقتل بمثل الذي قتل به. انظر: الرُوَايَتَين والوجهين ١٦٣/أ، وانظر: المغني ٩/ ٣٨٩، والكافي ٤/ ٤٢. (٨) جمع سحر.