(٢) انظر: المغني ٩/ ٤٥٩، والكافي ٤/ ٣٥، والمحرر ٢/ ١٣١. (٣) انظر: ما تَقَدَّمَ. (٤) أَحدُهُمَا لَهُ ذَلِكَ لحاجته إلى المال لحفظه. قال القاضي هنا أصح. والثاني: لا يجوز، لأنه لا يملك إسقاط قصاصه وأما حاجته فإن نفقته في بيت المال، والصحيح الأول. انظر: المغني ٩/ ٤٧٥، والكافي ٤/ ٥٢، والمحرر٢/ ١٣١. (٥) في الأصل: ((أن لمطالبه)). (٦) انظر: الكافي٤/ ٥٣، والإنصاف ١٠/ ٨. (٧) انظر: المبدع ٨/ ٢٩٤، والإنصاف ١٠/ ٨. (٨) لأن للحمل إمارات خفيه تعلمها من نفسها ولا يعلمها غيرها فوجب أن يحتاط للحمل حتى يتبين انتفاء ما ادعته، ولأنه أمر يختصها فقبل قولها فيه كالحيض. انظر: المغني ٩/ ٤٥٠، والكافي ٤/ ٣٩، والمحرر٢/ ١٣٢. (٩) هذه الوجه ذكره القاضي: أنها ترى أهل الخبرة فإن شهدن بحملها أخرت، وإن شهدن ببراءتها =