للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ضَمَانُهُ عَلى السُّلطانِ الذي مَكَّنَ مِنْ قَتلِهَا فإنْ رَمَتِ الجنينَ ميتاً ففيه عَشرةٌ في بَيتِ المال، وإنْ رَمَتهُ حَيَّاً فَمَاتَ، وَجَبتْ ديتُهُ عَلى عاقِلَةِ الإمَام في إحدَى الرُوَايَتَينِ (١)، وَفي الأخرَى: هيَ في بَيتِ المَالِ (٢)، لأنهُ مِن خَطَأ الإمَامِ. ولا يستوفي القصَاصَ إلا بِحَضرَةِ السُّلطَانِ، وَعَلَيهِ أنْ يَتَفَقدَ الآلةَ التي يستَوفي بَها، فإنْ كَانَ وليُّ القصَاصِ يحسنُ الاستيفاءِ، أمرَهُ بالتوكلِ، فإنْ لم يَجدْ مَنْ يتوكَّلُ بِغَيرِ جُعلٍ استؤجرَ مِنْ مَالِ الجَاني وإنْ قَتلَ وارتدَّ أو قطعَ وسَرقَ أقيدَ للآدمِي وَدَخَلَ فيهِ حَدُّ السَرِقةِ والرَّدةِ وإنْ قَطعَ يدَ رَجُلٍ ثُمَ قتلَهُ قُتلَ ولم يُقطَعْ في إحدَى الرُوَايَتَينِ (٣). وفي /٣٦٦ ظ/ الأخرَى: يُقطَعُ ويُقتَلُ (٤)، وَكذلِكَ إن قَطَعَهُ فَمَاتَ يخرجْ عَلى الروَايَتَين في المُماثلَةِ في القصاصُ وَقالَ شَيخُنَا: يُقتلُ ولا يُقطَعُ ولا يوضَحُ روايةٌ واحدةٌ (٥)، وإذا قَطعَ إصبعَ رَجُلٍ عَمداً فَقَالَ: عَفَوتُ عَن هَذهِ الجنايةِ، فإنِ اندَمَلَت فَلا قصَاصَ ولا دِيَةَ، وإن سَرتْ إلى الكَفَّ فاختَلفَا فَقَالَ الجاني: عَفَوتُ عَنِ الجنَايَةِ وَعَمَّا يَحدثُ عَنها، وَقَالَ المجنيُّ عَليهِ: إنما عَفوتُ عنهَا، وَلم أَعفُ عَنِ سِرايَتِها أو عَفوتُ عَنِ القَودِ وَلم أَعفُ عَنِ الدِيَةِ، فالقَولُ قَولُ المجني عَلَيهِ مَعَ يمينهِ، وتجَبُ لهُ دِيَةُ الكَفِ إلا إصبع، وكَذلِكَ إن سَرتْ إلى نَفسهِ، تَجِبُ لَهُ الدِيَةُ، وَقالَ شَيخُنَا: لا قودَ فيهَا ولا في سِرايِتهَا ولا دِيةَ (٦)، فإنْ جَنى عَبدٌ عَلى حرٍّ جنايةً يتَعلقُ إرشُها بِرقبتِهِ كالموضِحَةِ ونحوها، فأبرأهُ الحرُّ عنهَا لم يَصِحَّ الإبراءُ، لأنهُ إبراءُ مَن لا حَقَّ لَهُ علَيهِ وإنْ ابرأَ سَيَّدهُ صَحَّ الإبراءُ فإنْ قتلَ حرٌّ حُراً خَطأً فإبراءُ المقتُولِ القاتِلَ مِنَ الديةِ لم يصحَّ، لأنهُ إبراءُ مَن لا حقَّ لَهُ علَيهِ، وإن أبرأَ العاقلةَ صَحَّ وَيتَخرَّجُ أنْ لا يصِحَّ الإبراءُ منهُ بحَالٍ عَلى الرِوايَةِ التي تقولُ تجَبُ الدِيَةُ للوَرَثةِ لا للمقتُولِ (٧)، وفيهِ بعدٌ فإن كَانَ القَتلُ ثبَتَ باعِترافِهِ فالدِيَةُ في ذِمَّتهِ، وإذا أبدأَهُ أو وصَّى لَهُ بعَقلِ الجَنايةِ فَهِيَ وَصِيةٌ لِقاتِلٍ وهَل تَصِحُّ


= لم تؤخر لأن الحق حال عليها فلا يؤخر بمجرد دعواها. انظر: المغني ٩/ ٤٥٠، والكافي ٤/ ٣٩، والمحرر٢/ ١٣٢.
(١) انظر: الكافي٤/ ١٢١، والمحرر ٢/ ١٣٢.
(٢) انظر: المصادر السابقة.
(٣) انظر: الروايتين والوجهين ١٦٠/ب، والمغني ٩/ ٣٨٦، وشَرْح الزركشي ٣/ ٥٦٢.
(٤) نقلها أيضاً الخرقي ونص عليها الأثرم. انظر: الرُوَايَتَين والوجهين ١٦١/أ، وانظر: المغني ٩/ ٣٨٦، والكافي ٤/ ٣٣، والمحرر ٢/ ١٣٣، وشرح الزركشي ٣/ ٥٦٣.
(٥) انظر: الرُوَايَتَين والوجهين ١٦٠/ب.
(٦) انظر: الشرح الكبير ٩/ ٤١٧.
(٧) انظر: المغني ٧/ ١٦٢، والمحرر ١/ ٤١٢، وشرح الزركشي ٣/ ٥٣، والإنصاف ٧/ ٣٦٨.

<<  <   >  >>