(٢) جاء في الشرح الكبير ١/ ٢٧٦ ((المسنون عن أحمد - رَحِمَهُ اللهُ - التيمم بضربة واحدة، قَالَ الأثرم: قُلْتُ لأبي عَبْد الله: التيمم ضربة واحدة؟ فَقَالَ: نعم للوجه والكفين)). لحديث عَمَّار بن ياسر - رضي الله عنه - الَّذِي سقناه عِنْدَ بداية الباب. (٣) هُوَ أبو يعلى الفراء، وقد تقدمت ترجمته فِي مقدمة التحقيق. (٤) يعني (المفروض). (٥) وذهب الشَّافِعيّ - رَحِمَهُ اللهُ - إلى أنَّ التيمم لا يُجْزِئ إلا بضربتين. الأم ١/ ٤٩. (٦) وَهُوَ الفرض، لقوله تَعَالَى: {فامسحوا بوجوهكم وأيديكم مِنْهُ} المائدة: ٦. (٧) الكوع: طرف الزند الذي يلي أصل الإبهام. اللسان ٨/ ٣١٦ (كوع). (٨) أحال صاحب الشرح الكبير ١/ ٢٥٨ في اختلاف الرِّوَايَة في وجوب الترتيب والموالاة وعدمه إلى باب الوضوء. قَالَ: ((والتيمم مبني عَلَيْهِ [الوضوء] لأنه بدل عنْهُ ومقيس عَلَيْهِ)) وجاء في ١/ ١١٩: ((إن الترتيب في الوضوء - كَمَا ذكر الله تَعَالَى - واجب في قَوْل أحمد، قَالَ شَيْخُنا: لَمْ أر فِيهِ اختلافاً ... وحكى أَبُو الخطاب رِوَايَة أخرى: أنه غَيْر واجبٍ)) وجاء في " الروايتين والوجهين " ٥/ب ((واختلف في وجوب ترتيب الوضوء ... فنقل أبو طالبٍ وإسحاق بن إبراهيم وجوب الترتيب ... ونقل أبو دَاوُد وإبراهيم بن الحارث سقوط الترتيب)).