(٢) انظر: المغني ١/ ٤٤٣. (٣) انظر: الرِّوَايَتَيْنِ والوجهين (١٤/أ). (٤) جاء في المغني ١/ ٤٢٣: ((ويكره الأذان قَبْلَ الفجر في شهر رمضان، نص عَلَيْهِ أحمد في رِوَايَة الجماعة، لئلا يغتر الناس فيتركوا سحورهم، ويحتمل أن لا يكره في حق من عرف عادته بالأذان بالليل؛ لأن بلالاً كَانَ يفعل ذَلِكَ بدليل قوله - عليه السلام -: ((إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا، حَتَّى يؤذن ابن أمِّ مَكْتُوم)). والحديث أخرجه البُخَارِيّ ١/ ١٦٠ (٦١٧)، وَمُسْلِم ٣/ ١٢٩ (١٠٩٢) (٣٧). (٥) وجاء في المغني ١/ ٤٣٣: ((وهل يسن لهن ذَلِكَ الأذان والإقامة؟ فَقَدْ روي عن أحمد قَالَ: إن فعلن فَلا بأس، وإنْ لَمْ يفعلن فجائز)). (٦) فَقَدْ جاء عن عُثْمَان بن أبي العاص، أنه قَالَ: يا رَسُوْل الله اجعلني إمام قومي، قَالَ: ((أنت إمامهم، واقتد بأضعفهم، واتّخذ مؤذناً لا يأخذ عَلَى أذانه أجراً)). أخرجه التِّرْمِذِي (٢٠٩)، وَقَالَ: ((حَدِيث حَسَن))، وأبو دَاوُد (٥٣١)، وابن ماجه (٧١٤)، وانظر إرواء الغليل ٥/ ٣١٥. (٧) انظر: الرِّوَايَتَيْنِ والوجهين ١٤/أ.