(٢) هَذَا مذهب الإمام أحمد، وقد نقلنا قبل قليل الخلاف الذي وقع بَيْنَ أهل العِلْم في هَذِهِ المسألة. (٣) تشاحوا في الأمر وعليه: تسابقوا إليه متنافسين فيه. انظر: اللسان ٢/ ٣٢٥، والوسيط: ٤٧٤ (شح). (٤) انظر: المحرر ١/ ١٠٨. (٥) لأن الحضري أقرب إلى العلماء ومجالسهم من البدوي، والله أعلم. (٦) وذلك لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد استخلف ابن أم مكتوم عَلَى المدينة مرتين وهو يصلي بهم، لَكِن المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ - أعطى الأولوية للبصير؛ وذلك - والله أعلم - لأنَّهُ يخشى عَلَى الأعمى من أمور مِنْهَا: قَدْ تصل نجاسته إلى ثوبه من غَيْر أن يشعر بِهَا. (٧) وهو الَّذِي لَمْ يختن. انظر: الصحاح ٤/ ١٤١٨، وتاج العروس ٢٤/ ٢٨٢ (قلف). (٨) طائفة من المبتدعة، جاءت تسميتهم نسبة إلى جهم بن صفوان الَّذِي تبنّى آراء الجعد بن درهم والتي منها: نفي صفات الله عزوجل، والقول بخلق القرآن الكريم، والقول بالجبر وما إلى غَيْر ذلك من الافتراءات عَلَى الله - عز وجل -. انظر: الفرق بَيْنَ الفرق: ٢١١ - ٢١٢، ومقالات الإسلاميين ١/ ٢١٤، ٣٣٨. (٩) نقل أبو الحارث عدم جواز الصَّلاَة خلف الفاجر والمبتدع والفاسق إلا أن يخافهم فيصلي ويعيد، ونقل الجواز أبو الحارث عندما سئل: هل يُصلى خلف من يغتاب الناس؟ فَقَالَ: لَوْ كَانَ كُلّ من عصى الله تَعَالَى لا يصلى خلفه من يؤم الناس عَلَى هَذَا؟ وَقَالَ الإمام أحمد (في رِوَايَة حرب): يصلى خلف كُلّ برّ وفاجر فَلاَ يكفر أحد بذنب. انظر: الروايتين والوجهين ٢٨ / ب.