(٢) لحديث جابر الَّذِي رواه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((لا تؤمَّنَّ امرأةٌ رجلاً)). أخرجه عَبْد بن حميد (١١٣٦)، وابن ماجه (١٠٨١)، وأبو يعلى (١٨٥٦)، والبيهقي ٢/ ٩٠ و١٧١، والمزي في تهذيب الكمال ١٦/ ١٠٣. (٣) جمع خُنْثَى، وهو مَن لَيْسَ رجلاً ولا امرأة عَلَى وجه بيِّن فيهما. انظر: التعريفات: ٦٠. (٤) لأنه يحتمل أن يكون امرأة فَلاَ يجوز أن يؤم رجالاً. انظر: المغني ٢/ ٣٣. (٥) ورد فِي المخطوط ((تصح)) والصواب هو ((لاَ تصح)) انظر المغني والشرح الكبير ٢/ ٣٣، والمقنع: ٣٧. (٦) للحديث الَّذِي رواه عمر مرفوعاً: ((ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كَانَ ثالثهما الشيطان)). والحديث أخرجه أحمد ١/ ١٨، والبزار (١٦٦)، والترمذي (٢١٦٥)، وابن أبي عاصم (٨٨) و (٨٩٧)، والطحاوي في شرح المعاني ٤/ ١٥٠، والبيهقي ٧/ ٩١. (٧) للحديث الَّذِي رواه الدارقطني ١/ ٣٦٣ من حَدِيْث البراء قَالَ: صلى رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم - بقوم، وليس هُوَ عَلَى وضوء، فتمت (الصَّلاَة) للقوم وأعاد النبي - صلى الله عليه وسلم -. وهذا الحديث ضعيف فيه عيسى بن عَبْد الله وجوير، وكلاهما ضعيف. (٨) انظر: الصحاح ١/ ٢٤٩، والتاج ٤/ ٥٢٤ (رتت). (٩) غير موجود في النسخة الخطية، وهي ضرورية لاستقامة النص. (١٠) انظر: الصحاح ٤/ ١٣٢٥، والتاج ٢٢/ ٥٥٧ (لثغ). (١١) انظر: اللسان ١/ ١٤١ (فأفأ). (١٢) انظر: الصحاح ٥/ ١٨٧٨ (تتم).