ووجه الاستدلال منه على اجتهاده - صلى الله عليه وسلم - في موضعين:
الموضع الأول: سوقه الهدي وهو قربة من القرب وأقل درجات القربة:
الندب فهو حكم شرعى فعله باجتهاده إذ لم يعلم له نص يدل على طلبه.
الموضع الثاني: رغبته - صلى الله عليه وسلم - حين علم ما حل بأصحابه من مشقة استمرارهم على الإحرام حتى انتهائهم من مناسك الحج أن لو لم يكن ساقه فيتمتع ليقتدي به أصحابه لتزول عنهم المشقة.
٦ - ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى ذات ليلة في المسجد فصلى بصلاته ناس ثم صلى من القابلة فكثر الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلما أصبحوا قال:" قد رأيت الذي صنعتم ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم " وذلك في رمضان.
ووجه الاستدلال منه على اجتهاده - صلى الله عليه وسلم - أنه " توقع أن يترتب على المواظبة على صلاة الليل جماعة فرضها عليهم " كما هي واجبة عليه - صلى الله عليه وسلم - " لأن الأصل في الشرع المساواة بين النبي - صلى الله عليه وسلم - وبين أمته في العبادة " كما قال ابن بطال ما لم يدل دليل على الخصوصية فأداه اجتهاده عليه