(الْحَجُّ أَشْهُرٌ)، أي: وقته، (مَّعْلُومَاتٌ): معروفات، شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، أو تمامه وفائدته كراهة العمرة في بعضه، أو في تمامه والأكثرون على عدم جواز الإحرام بالحج في غيرها، (فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ): أوجب على نفسه بالإحرام، (فَلَا رَفَثَ): لا جماع ومقدماته من التقبيل والتكلم به في حضورهن في حكمه، (وَلاَ فُسُوقَ): هي المعاصي، فإنها في الإحرام أقبح، أو خاص بمحظورات الإحرام فقط، (وَلاَ جِدَالَ): لا مخاصمة، أو لا مراء، وروي أن المشركين يقفون في