(الطلاقُ مَرتَانِ)، كان الطلاق غير محصور في الجاهلية في عدد، ثم إن رجلاً من الأنصار غضب على امرأته فقال: لا أطلقك ولا أؤويك أبدًا، أطلقك حتى إذا دنا أجلك راجعتك وهكذا، فشكت ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، فنزلت، وحاصله أن الطلاق الرجعي مرتان، (فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ) أي: إذا طلقتها واحدة أو اثنتين فلك