للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الخيار في المراجعة وحسن المعاشرة، (أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ): بالطلقة الثالثة، أو بألا تراجعها ضراراً، (وَلاَ يَحِل لَكُمْ) أيها الولاة (أًن تَأخُذُوا مِمَّا آتيتمُوهُنَّ): من الصداق، (شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافا) أي: الزوجان، (أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ) من مواجب الزوجية، ولما كان الولاة يأمرون بالأخذ والإيتاء عند الترافع كأنهم الآخذون والمؤتون، (فَإِنْ خِفْتُمْ) أيها الحكام في المزاوجة، (أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ) أي: لا جناح على المرأة فيما أعطت ولا على الرجل فيما أخذ، وحاصله أنه لا يجوز أن تضيقوا عليهن ليفتدين منكم بما أعطتموهن من الصداق، نعم إذا تراضيا وطبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئًا مريئًا، ولهذا كثير من السلف والخلف على أن الخلع حرام إلا أن يكون الشقاق من المرأة، لكن ذهب الشافعي إلى أنه إذا جاز في حال شقاقها فبطريق الأولى عند الاتفاق، لكن في غير هاتين الصورتين فحرام، (تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا) بالمخالفة، (وَمَن يَتَعَدَّ

<<  <  ج: ص:  >  >>