للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

هو حلف يرى أنه صادق ولا يكون كذلك، أو أنت تحلف وأنت غضبان، أو أن تحرم ما أحل الله لك، أو أن تحلف عن الشيء ثم تنساه، (وَلَكِن يُؤَاخِدكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ): وهو أن يحلف ويعلم أنه كاذب، (وَاللهُ غفُورٌ): لم يؤاخذ باللغو، (حَلِيمٌ): لا يعجل بالعقوبة وإن حلف كاذبًا، (لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ)، أي: يحلفون على أن لا يجامعوهن، وعدى بمن لمعنى البعد، وهو خبر لقوله، (تَرُّبصُ)، أي: توقف، (أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ)، أي: للحالف حق التلبث في تلك المدة لا يطالب فيها بوطء ولا طلاق، (فَإِنْ فَاءُوا): رجعوا بالحنث، (فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ)، للمولي إثم الحنث وإضرار المرأة، والأصح أنه يجب عليه الكفارة، (وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ): وطلقوا، (فَإِنَّ اللهَ سَمِيعٌ): بما يقولونه، (عَلِيمٌ): بما يفعلونه، وعند كثير من السلف: أنه تقع تطليقة بمجرد مضى أربعة أشهر، إما بائنة أو رجعية، وفي الآية دلالة على أنه يوقف، فيطالب إما بهذا أو بهذا، وعليه كثير من السلف أيضًا، (وَالْمُطَلَّقَاتُ): المدخول بهن من ذوات الأقراء، (يَتَرَبَّصْنَ

<<  <  ج: ص:  >  >>