للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللهُ) أي: لا يأب أن ينفع الناس بكتابته، كما نفعه الله بتعليمها، أو مثل ما علمه من كتابة الوثائق، قال عطاء ومجاهد: واجب على الكاتب أن يكتب، (فَلْيَكْتُبْ) أمر بما بعد النهي عن الإباء تأكيدًا، قيل: جاز أن يتعلق كما علمه الله به، فالنهي مطلق والأمر مقيد، (وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ): الإملال والإملاء واحد، أي: وليملل المدين على الكاتب ما في ذمته من الدين، (وَلْيَتَّقِ اللهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا) أمر بأن يقر بمبلغ المال من غير نقصان، (فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا): محجورًا عليه بتبذير ونحوه، (أَوْ ضَعِيفًا): صبيًا، أو مجنونًا، (أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ) بخرس، أو جهل باللغة، (فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ): الذي يلي أمره، من وكيل، أو قسيم، أو مترجم، (بِالْعَدْلِ): بالصدق، (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ)، اطلبوا شاهدين، أن يشهدوا على الدين، (مِن رِّجَالِكُمْ): رجال المسلمين، (فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ) أي: إن لم يكن الشهيدان رجلين، (فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ) أي: فالمستشهد رجل وامرأتان، وهذا مخصوص بالأموال عند الشافعي، وبما عدا الحدود والقصاص عند أبي حنيفة، (مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ) لعلمكم بعدالتهم، (أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى) أي: إن نسيت إحدى المرأتين الشهادة، ذكرتها الأخرى، فهو علة اعتبار العدد، والعلة في الحقيقة التذكير، ولما كان الضلال سببًا له نزل منزلته، (وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا) لأداء الشهادة، وعند بعض معناه: إذا دعوا للتحمل، وحينئذ تسميتهم شهداء باعتبار المشارفة، وما زائدة ومنه علم أن تحمل

<<  <  ج: ص:  >  >>