للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

منه، ويحكم بالانفساخ من حين إسلامها (وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ) جمع عصمة أى: ما اعتصم به من عقد ونسب، والكوافر جمع كافرة، هذا التحريم من الله على المؤمنين نكاح المشركات والاستمرار معهن أيضًا ولذلك لما نزل طلق عمر رضي الله عنه امرأتين مشركتين له بمكة (وَاسْأَلُوا) أيها المؤمنون من الكفار (مَا أَنْفَقْتُمْ) من صداق نسائكم اللاحقات بالكفار (وَلْيَسْأَلُوا) أي: المشركون (مَا أَنْفَقُوا) من صداق المهاجرات، أمر المؤمنين بأن يكون العهد بينكم كذا فتطالبوهم بصداق المرتدات ويطالبوكم بصداق المهاجرات المؤمنات (ذلكُمْ حُكْمُ اللهِ) إشارة إلى جميع ما ذكر فى الآية (يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ) استئناف (وَاللهُ عَلِيمٌ حَكيمٌ) والأمر برد الصداق إلى الكفار لأجل العهد وإلا لم يجب (وَإن فَاتَكُمْ) انفلت منكم (شيْء مَنْ أَزْوَاجِكُمْ) أحد منها أي: من كانت (إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ) جاءت نوبتكم من العقبة وهي النوبة أو أصبتم من الكفار العقبى أي: الغنيمة وعليه كلام الأكثرين والحديث يؤيده (فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ) إلى الكفار (مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ) مما في ذمتكم من مهر المهاجرات، أو من مال الغنيمة تزلت حين نزلت الآية المتقدمة وأبى المشركون أن يؤدوا مهر الكوافر، وحاصله: إن لم يؤدوا مهر المرتدة المنفلتة منكم فلا تؤدوا أنتم أيضًا إلى الكفار مهر المهاجرة المنفلتة منهم، حين جاءت نوبتكم، بل أعطوا زوج المرتدة منكم مثل مهرها، مما في ذمتكم من مهر المهاجرات، أو أعطوا زوجها مثل مهرها من مال الغميمة (فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ

<<  <  ج: ص:  >  >>