للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والملح، والنار، وأمثال ذلك سيما زكاة المال، وعن بعض المراد من الذي يدع اليتيم، رجل خاص من قريش، فعلى هذا ليس المراد من قوله: " فويل للمصلين " هو الذي يدع لأنه ليس من أهل الصلاة، بل لما عرف المكذب بمن هو يدفع اليتيم زجرًا لأن يحترز عنه، وعن فعله ذكر استطرادًا ما هو أقبح، يعني: إذا كان عنف اليتيم، وترك إطعام الطعام بهذه المثابة، فما بال المصلي الذي هو ساه عن صلاته،

فالاحتراز عنه وعن فعله أولى وأولى.

والْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِينَ.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>