للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

نكاح المتعة (١) نسخت يوم خيبر (وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا) من إبراء الصداق أو بعضه، ومن حمل ما قبله على المتعة فعنده معناه إذا عقدتم إلى أجل بمال وتم الأجل إن شاءت زادت في الأجل وزاد في الأجر وإلا فارقها (إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا) بالمصالح (حَكِيماً) في أحكامه.

(وَمَن لَّمْ يَستَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً) فضلاً وزيادة في المال يبلغ بها نكاح المحصنات، فهو مفعول يستطع (أَن يَنكِحَ الُمحْصَنَاتِ) أي: الحرائر متعلق بـ طَوْلاً على حذف حرف الجر أي: إلى أن ينكح (الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ) أي: فلينكح أمة غيره (مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ) فلا يجوز نكاح الأمة الكتابية، وقال بعضهم: طول المحصنات هو أن يملك فراشها على أن النكاح الجماع، وحمل قوله: " من فتياتكم المؤمنات " على الإرشاد بالأفضل فعنده جاز نكاح الأمة الكتابية إذا لم يكن تحته حرة (وَاللهُ أَعْلَمُ يِإِيمَانِكُمْ) فاكتفوا بظاهر الإيمان والله أعلم بالسرائر (بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ) أنتم وأرقائكم في النسب والدين متناسبون فلا تستنكفوا عنها عند الحاجة (فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ) أي: أربابهن (وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) مهورهن (بِالْمَعْرُوفِ) بغير نقص ومطل استهانة بهن (مُحْصَنَاتٍ) عفائف حال من مفعول


(١) ذهب عامة أهل العلم إلى أن نكاح المتعة حرام والآية منسوخة، وكان ابن عباس يذهب إلى أن الآية محكمة وترخص في نكاح المتعة، وقيل: إن ابن عباس رجع عن ذلك كذا في المعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>