للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

غلبة الظن أو في الغضب أو في النسيان أو هو في ترك المأكل والملبس (وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ): بما صممتم عليه وقصدتموه إذا حنثتم (فَكَفارَتُهُ) أى: كفارة نكثه التي تذهب إثمه (إِطْعامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ): وهو من لا يجد ما يكفيه (مِنْ أَوْسَطِ) صفة إطعام أو تقديره إطعامًا من أوسط أو طعامًا من أوسط (مَا تُطْعِمُون أَهْلِيكُمْ) أي: من أعدله أو من أمثله، قال كثير من السلف: لكل واحد مدّ من برٍّ ومعه إدامه، وقال بعضهم: نصف صاع من برٍّ أو تمر ونحوهما وعند الشافعي مدّ بمدّ النبي صلى الله عليه وسلم وقيل غير ذلك (أَوْ كِسْوَتُهُمْ) عطف على إطعام أى: ما يقع عليه اسم الكسوة أو كسوة تجوز صلاته فيها وقيل غير ذلك (أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ): مؤمنة عند الشافعي فالحانث مخير بين هذه الثلاثة (فمَن لمْ يَجِدْ): واحدًا منها بأن لم يفضل ما يطعم عشرة مساكين من قوته وقوت عياله في يومه وليلته (فصِيَامُ ثَلاَثةِ أَيَّامٍ) أي: فكفارته ذلك، والتتابع ليس بشرط عند الشافعي (ذلِكَ) أى: المذكور (كَفارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ) يعني: حنثتم (وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ) لا تتركوها بغير تكفير أو لا تحلفوا أو عن الحنث إذا لم يكن على ترك مندوب أو فعل مكروه فإن الأفضل الحنث والكفارة حينئذ (كَذَلِكَ): مثل ذلك البيان (يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ): نعمه فيزيدنكم (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الخَمْرُ وَالمَيْسِرُ): هو القمار بجميع أنواعه (وَالأَنصَابُ): هي حجارة كانوا يذبحون

<<  <  ج: ص:  >  >>