للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الماء في جميع الأحوال (وَطَعَامُهُ) أي: ما يتزود منه يابسًا مالحًا أو ما لفظه ميتًا، (مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ): منفعة للمقيم، والمسافر، وهو مفعول (وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ) أي: مصيدها، وعن بعضهم المراد بالصيد في الموضعين فعله (مَا دُمْتُمْ حُرُمًا) وأما أكل لحم صيد غير المحرم لا لأجله في حال الإحرام فالأصح الجواز بدليل الحديث، (وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ جَعَلَ اللهُ الكَعْبَةَ البَيْتَ الحَرَامَ)، عطف بيان للكعبة على جهة المدح، (قِيَامًا لِلنَّاسِ): في أمر دينهم ودنياهم به الحج وبه يلوذ الخائف، وهو ثاني مفعولي جعل، (وَالشَّهْرَ الحَرَامَ)، عطف على الكعبة جعل الأشهر الحرم قيامًا للناس فيه الحج، والأمن من القتال، (وَالْهَدْيَ): ما أهدى إلى الكعبة، (وَالْقَلَائِدَ): ذوات الْقَلَائِدَ من الهدي ما قلد به الهدي من نعل، أو لحاء شجر أي: علامة يعلم منها أنه هدي، وكانوا يؤمنون بتقليد الهدي فبه يحصل القيام، (ذلِكَ) أي: الجعل وقيل إشارة إلى ما في السورة من أخبار الغيب، (لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ)، فإن شرع الأحكام لدفع المضار قبل الوقوع، وجلب المنافع دليل كمال علمه أو لتعلموا أنا نعلم مصالح دينكم ودنياكم،

<<  <  ج: ص:  >  >>