وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ (النور: ٤) فهذه الآية نزلت في مناسبة خطيرة هي اتهام السيدة عائشة أم المؤمنين بالزنا، فنزل القرآن بتبرئتها، وعين حدا لمن يرمي المحصنات. فالحد الذي يجب أن يعاقب به قاذف المحصنات حكم عام، برغم أنه نزل في مناسبة خاصة.
مثال لما نزل بلفظ عام في سبب خاص وخصّص حكمه:
قال تعالى:
لا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِما أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِما لَمْ يَفْعَلُوا فَلا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفازَةٍ مِنَ الْعَذابِ، وَلَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ (آل عمران: ١٨٨) ولقد أشكل على مروان بن الحكم معنى الآية الكريمة، فقال:«لئن كان كل امرئ فرح بما أوتي وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لنعذبن أجمعون»، فبين له ابن عباس أن هذه الآية ذات حكم خاص لأنها نزلت في أهل الكتاب