(٢) أصحاب العقول الراشدة، المرجع نفسه ٥/ ١٥٠٩ (٣) وهذا ليس من باب الشهادة، ولا يريد به التنصيص علي أنَّ الفاقة لا تثبت إلا بثلاثة شهود، إذ لم يسمع أنَّ أحدًا من الأئمة قال به، ولم نجد لهذا العدد من الرجال مدخلًا في شيءٍ من الشهادات، بل لعلَّه ذكره علي وجه الاستحباب وطريقة الاحتياط؛ ليكون أدلَّ على براءة السائل عن التهمة وأدعى للناس إلي سدِّ حاجته. ينظر: شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمَّى الكاشف عن حقائق السنن ٥/ ١٥٠٩ .. (٤) أخرجه مسلم في صحيحه، باب من تحلُّ له المسألة ٢/ ٧٢٢، رقم ٢٤٥١. والسُّحتُ: هو الحرام الذي لا يحلُّ كسبه؛ لأنَّه يسحت البركة، أي يذهبها. ينظر: شرح الطيبي على مشكاة المصابيح ٥/ ١٥٠٩. (٥) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة، ترتيب أحمد عبد الرزاق الدويش، باب التسول، ٢٤/ ٣٧٥.