للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فصار في شقٍّ والشرع في شق، وذلك عن عمد منه بعدما ظهر له الحق وتبيَّن له واتضح له، وقوله: {وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ} هذا ملازم للصفة الأولى، ولكن قد تكون المخالفة لنص الشارع، وقد تكون لما أجمعت عليه الأُمَّة المحمدية، فيما علم اتفاقهم عليه تحقيقًا، فإنه قد ضمنت لهم العصمة في اجتماعهم من الخطأ، تشريفًا لهم وتعظيمًا لنبيِّهم" (١).

ثالثًا: مخالفته للصحابة - رضي الله عنهم - حيث لم يفعلوا.

رابعًا: مناقضة فهمه لما فهمه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وصرح به من أنَّ ذلك النهي في قبور الأنبياء والصلحاء الذي قيّد به هو النهي.

خامسًا: مخالفته لما عليه سلف الأُمَّة وعلمائها.

سادسًا: فتحه بفتواه باب عبادة الأوثان كما يُرى موجودًا أو حاضرًا بكلِّ ذي بصر وبصيرة.

سابعًا: مخالفته لما خاف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أُمَّته من التشبه باليهود والنصارى وغيرهم بفتواه التي تدلُّ على أنه لا خوف عليهم من ذلك (٢).

د- من بالقياس:

أنَّ ضرر مسجد لآخر يُنقص جماعته وعمارته، وكذلك هذه الأبنية التي حالت بين السواد الأعظم من المسلمين وبين مساجدهم وبيوت ربهم وجرَّتهم إلى الويلات وعبادة الأوثان فيها والسجود والركوع إلى العظام النخرة بها، وسؤال الحوائج التي لا يقدر عليها إلا الله من رممهم البالية وتعظيمهم كتعظيم الله - عز وجل - والتقرُّب


(١) تفسير القرآن العظيم ٢/ ٤١٢.
(٢) ينظر: حكم السُّنَّة والكتاب في الزوايا والقباب، ص ٢٩ - ٣٠، ٥٣ - ٥٦.

<<  <   >  >>