للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رَضِي الله عَنْهُمَا خرج جَمِيع ذَلِك ابْن السمان فِي الْمُوَافقَة وَأخرج حَدِيث أبي ظبْيَان الإِمَام أَحْمد وَعَن ابْن سِيرِين أَن عمر سَأَلَ النَّاس كم يتَزَوَّج الْمَمْلُوك فَلم يجب أحد فَقَالَ لعَلي إياك أَعنِي يَا صَاحب الْمعَافِرِي رِدَاء كَانَ عَلَيْهِ فَقَالَ اثْنَتَيْنِ وَعَن مُحَمَّد بن زِيَاد قَالَ كَانَ عمر حَاجا فَجَاءَهُ رجل قد لطمت عينه فَقَالَ من لطم عَيْنك قَالَ عَليّ بن أبي طَالب فَقَالَ لقد وَقعت عَلَيْك عين الله وَلم يسْأَل مَا جرى مِنْهُ وَلم لطمه فجَاء عَليّ وَالرجل عِنْد عمر فَقَالَ عَليّ هَذَا الرجل يطوف وَهُوَ ينظر إِلَى الحُرم فِي الطّواف فَقَالَ عمر أَحْسَنت يَا أَبَا الْحسن ثمَّ أقبل على الرجل فَقَالَ وَقعت عَلَيْك عين من عُيُون الله عز وَجل فَلَا حق لَك وَعَن حَنش بن الْمُعْتَمِر أَن رجلَيْنِ أَتَيَا امْرَأَة من قُرَيْش واستودعاها مائَة دِينَار وَقَالا لَا تدفعيها إِلَى وَاحِد منا دون صَاحبه حَتَّى نَجْتَمِع فلبثا حولا ثمَّ جَاءَ أَحدهمَا إِلَيْهَا وَقَالَ إِن صَاحِبي قد مَاتَ فادفعي إليَ الدَّنَانِير فَأَبت فثقل عَلَيْهَا بِأَهْلِهَا فَلم يزَالُوا بهَا حَتَّى دفعتها إِلَيْهِ ثمَّ لبث حولَا آخر فجَاء الآخر وَقَالَ ادفعي إِلَيّ الدَّنَانِير فَقَالَت إِن صَاحبك جَاءَنِي فَزعم أَنَّك قد مت فدفعتها إِلَيْهِ فاختصما إِلَى عمر فَأَرَادَ أَن يقْضِي عَلَيْهَا وروى أَنه قَالَ لَهَا مَا أَرَاك إِلَّا ضامنة فَقَالَت أنْشدك الله أَن تقضي بَيْننَا أَو ادفعنا إِلَى عَليّ بن أبي طَالب فدفعهما عمر إِلَى عَليّ وَعرف أَنَّهُمَا قد مكرا بهَا فَقَالَ أَلَيْسَ قلتما لَا تدفعيها إِلَى رجل منا دون الآخر قَالَ بلَى قَالَ فَإِن مَالك عندنَا اذْهَبْ فجيء بصاحبك حَتَّى ندفعها إلَيْكُمَا وَعَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ سمع عمر يَقُول لعَلي وَقد سَأَلَهُ عَن شَيْء فَأَجَابَهُ أعوذ بِاللَّه أَن أعيش فِي قوم لست فيهم يَا أَبَا الْحسن وَعَن يحيى بن عقيل قَالَ كَانَ عمر يَقُول لعَلي إِذا سَأَلَهُ فَفرج عَنهُ لَا أبقاني الله بعْدك يَا عَليّ وَعَن مُحَمَّد بن يحيى بن حبَان بن منقذ كَانَ تَحْتَهُ امْرَأَتَانِ هاشمية وأنصارية فَطلق الْأَنْصَارِيَّة ثمَّ مَاتَ على رَأس الْحول فَقَالَت لم تنقض عدتي فَارْتَفعُوا إِلَى عُثْمَان فَقَالَ هَذَا

<<  <  ج: ص:  >  >>