للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم رفع اليدين عند القيام من التشهد الأوسط]

السؤال

يلاحظ على بعض الإخوة أنه يرفع يديه بعد التشهد الأول للقيام وهو جالس، فما حكم هذا العمل؟

الجواب

الأصوب في الرفع أنه عند الحركة للقيام، أو إذا تم قائماً رفع يديه، والأولى أن يكون عند نهوضه وقيامه يرفع يديه ويتم رفعه إذا استتم قائماً، فأما رفعها قبل الحركة وقبل الرفع من الجلوس فلا يسمى رفعاً، ولا يأتي بالسنة؛ لأن الحديث: (إذا قام من الركعتين رفع يديه) ، فلم يقل: إذا أراد القيام.

<<  <  ج: ص:  >  >>