للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم الإسبال لغير خيلاء]

السؤال

في بلدي منتشر الإسبال انتشاراً كبيراً، وقد دعمه عالم عندنا لما أفتى بجواز الإسبال من غير خيلاء وتكبر، فهل هذا العالم على حق، وهل يجوز لنا تقليده؟

الجواب

ليس على حق، والإسبال محرم ولو اشتهر وانتشر، ولو لم يكن عن خيلاء ونحو ذلك، وقد يتمسك هؤلاء بقصة أبي بكر، ونعتذر عن أبي بكر بأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه.

فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله! إن أحد طرفي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إنك لا تفعل ذلك خيلاء) ، انظر أولاً إلى أنه أحد الطرفين ولم يكن الإزار كله، وإنما طرف من أطرافه.

ثانياً: أنه كان يتعاهده.

أي: إنما يفعل ذلك على حين شغل، فإذا كان -مثلاً- يشتغل في تجارته فإنه يقوم ويقعد، والإزار الذي يلبسه كإزار المحرم، فقد يكون مع الشغل ينحسر طرف الإزار، أو أحد طرفيه ينحسر فيتدلى إلى أن يتجاوز الكعب، فإذا تعاهده رفعه بسرعة، ولذلك قال: (إلا أن أتعاهده) .

فأين هذا من فعل الذين يتعمدون إرخاء الإزار كله أو إرخاء القميص كله، أو السراويل إلى أن تصل إلى تحت الكعب أو إلى أن يغطي القدم كلها، وربما يصل أيضاً إلى الأرض؟! لا شك أن هذا ليس كفعل أبي بكر.

وأيضاً قد وردت أحاديث كثيرة في النهي عن الإسبال وهي صحيحة معمول بها، مثل الحديث الذي فيه: (ثلاثة لا يكلمهم الله إلى قوله: المسبل، والمنان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب) ، وحديث: (ما أسفل من الكعبين فهو في النار) ، وأحاديث أخرى توجد في محلاتها.

<<  <  ج: ص:  >  >>