للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حكم الخِطبة على خِطبة المسلم

السؤال

أنا شاب أريد أن أخطب إحدى النساء مع علمي أن أحد إخواني خطبها ولم يُرَد عليه بالإيجاب أو الرفض، فهل لي ذلك؟

الجواب

ليس لك ذلك حتى يظهر الرد؛ لعموم الحديث: (لا يخطب على خطبة أخيه) ، فما دام أنه خطب وتقدم وسكت أهلها ولم يخبروه بأنه مقبول أو مردود فإنك تتوقف حتى يظهر الرد، وفي النساء كثرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>