وبهذه المُتابَعة يُرَدُّ على البُخاريِّ وأبي حاتِمٍ ..
فقد قال التِّرمذِيُّ عقبَ روايَتِهِ الحديثَ:"سألتُ مُحمَّدًا عن هذا الحديث، فقال: لا أعلَمُ أحدًا روَى هذا الحديثَ غيرَ ابن فضيلٍ".
وقال ابنُ أبي حاتِمٍ في "العِلل"(٢٨٣٤): "سألتُ أبي عن حديثٍ، رواهُ ابنُ فُضَيلٍ، عن الأعمش … [فذَكَره. قال أبو حاتِمٍ:] يَروه عن الأعمش، عن أبي حازِمٍ، عن أبي هُريرَة، غيرُ ابن فضيلٍ. وأخشَى أنَّه أراد: أبا سُفيان، عن جابرٍ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - " انتهَى.
• قلتُ: فلم يتفرَّد ابنُ فضيلٍ بهذا الإسناد، فقد تابَعَهُ عبدُ المَلِك بنُ معنٍ، كما تَقَدَّم.
ووجدتُ له متابِعًا آخر، وهو: أسباطُ بنُ مُحَمَّدٍ ..
فرواه عن الأعمش، عن أبي حازِمٍ، عن أبي هُريرَة، قال: نَهَى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ثَمَن الكَلب، ومَهر البَغِيِّ.
أخرَجَه أبُو عَوَانة (٤٤٩١، ٥٢٧٦) قال: حدَّثَنا مُحمَّدُ بنُ إسماعيلَ الأَحمَسِيُّ، قال: ثنا أسباطُ، قال: ثنا الأعمَش بهذا.
وكذلك رواه شريكُ بنُ عبد الله النَّخْعِيُّ، قال: ثنا الأعمشُ، عن أبي صالحٍ، وأبي حازمٍ، عن أبي هُريرَة مرفوعًا:"لا يحِلُّ مَهرُ الزَّانية، ولا ثَمَنُ الكَلب".
أخرَجَهُ الحاكمُ في "البُيوع"(٢/ ٣٣) من طريق أبي كُريبٍ، ثنا عبدُ الرَّحمن بنُ شَريكٍ، ثنا أَبي بهذا.