للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وبهذه المُتابَعة يُرَدُّ على البُخاريِّ وأبي حاتِمٍ ..

فقد قال التِّرمذِيُّ عقبَ روايَتِهِ الحديثَ: "سألتُ مُحمَّدًا عن هذا الحديث، فقال: لا أعلَمُ أحدًا روَى هذا الحديثَ غيرَ ابن فضيلٍ".

وقال ابنُ أبي حاتِمٍ في "العِلل" (٢٨٣٤): "سألتُ أبي عن حديثٍ، رواهُ ابنُ فُضَيلٍ، عن الأعمش … [فذَكَره. قال أبو حاتِمٍ:] يَروه عن الأعمش، عن أبي حازِمٍ، عن أبي هُريرَة، غيرُ ابن فضيلٍ. وأخشَى أنَّه أراد: أبا سُفيان، عن جابرٍ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - " انتهَى.

• قلتُ: فلم يتفرَّد ابنُ فضيلٍ بهذا الإسناد، فقد تابَعَهُ عبدُ المَلِك بنُ معنٍ، كما تَقَدَّم.

ووجدتُ له متابِعًا آخر، وهو: أسباطُ بنُ مُحَمَّدٍ ..

فرواه عن الأعمش، عن أبي حازِمٍ، عن أبي هُريرَة، قال: نَهَى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ثَمَن الكَلب، ومَهر البَغِيِّ.

أخرَجَه أبُو عَوَانة (٤٤٩١، ٥٢٧٦) قال: حدَّثَنا مُحمَّدُ بنُ إسماعيلَ الأَحمَسِيُّ، قال: ثنا أسباطُ، قال: ثنا الأعمَش بهذا.

وكذلك رواه شريكُ بنُ عبد الله النَّخْعِيُّ، قال: ثنا الأعمشُ، عن أبي صالحٍ، وأبي حازمٍ، عن أبي هُريرَة مرفوعًا: "لا يحِلُّ مَهرُ الزَّانية، ولا ثَمَنُ الكَلب".

أخرَجَهُ الحاكمُ في "البُيوع" (٢/ ٣٣) من طريق أبي كُريبٍ، ثنا عبدُ الرَّحمن بنُ شَريكٍ، ثنا أَبي بهذا.

وقال: "على شرط مُسلمٍ "!! كذا قال!