والدَّارِمِيُّ (٢/ ١٨٥) قال: أخبَرَنا مُحمَّدُ بنُ عيسى ..
والطَّحاوِيُّ في "شرح المَعاني"(٤/ ٥٣) عن مُحمَّدِ بن سعيدٍ الأصبَهانِيِّ، قالوا: ثنا مُحمَّدُ بنُ فُضَيلٍ، عن الأعمش، عن أبي حازمٍ، عن أبي هُريرَة، قال: نَهَى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ثَمَن الكَلب، وعَسْب الفَحل.
لفظُ النَّسائِيِّ وابنِ ماجَهْ.
واقتَصَر الدَّارِميُّ على عَسْب الفَحل. والطَّحاويُّ على ثمن الكلب.
وسَقَط ذكر أبي هريرَة من "المُجتبَى"، وهو ثابتٌ في "أطراف المِزِّيِّ "(٩/ ٤٣٨)، وفي "الكُبرَى".
قال النَّسائِيُّ:"رواهُ ابنُ أبي عُبَيد، عن أبيه، وقال بدل: "عَسْب التيسِ": البغلَ".
ثمَّ أخرجَه في "الكُبرَى"(٤٦٩٩) قال: حدَّثَنا مُحمَّدُ بنُ الحَسَن ..
وكذلك أبو يَعلَى (٦٢١٠) قال: حدَّثَنا أبو بكر بنُ أبي شَيبَة، قالا: ثنا ابنُ أبي عُبَيدَةَ، عن أبيه، عن الأعمش بهذا مرفوعًا، بلفظ:"لا يحَلُّ ثَمَنُ الكَلب، ومَهرُ البَغِيِّ".
هذا لفظُ النَسائِيِّ، ولم يَذكُر "عَسْبَ البَغل"، وأظُنُّه سَقَط من "مطبوعة السُّنَنَ"، وهي رديئة التَّحقيق.
ولفظُ أبي يَعلَى: نَهَى رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - ....
وإسنادُهُ صحيحٌ. وابنُ أبي عُبَيد هو مُحمَّد بن عبد المَلِك، وأبوه: عبدُ المَلِك بنُ مَعنٍ.