للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

كمَن يَترُك التَّدَاوِي لما في الصَّبر على المَرَض من الأَجر، لكنه يُضَيِّعُ الصَّلاة مثلًا لعدم قُدرَتِه على احتمال الأَلم، فإنَّ تَركَ التَّدَاوِي، وإِن كان جائزًا لمن له قُدرَةٌ على الصَّبر، لَكِنَّه لا يجوزُ إذا فوَّت المرءُ به ما أوجبَهُ الله عليه.

واللهُ أعلمُ.