وأمَّا أبُوه خالدُ بنُ سعيد بن أبي مريَمَ، فجهَّله ابنُ المَدِينيِّ وابنُ القطَّان، وذَكَرَهُ العُقيليُّ في "الضُّعفاء". أمَّا ابنُ حِبَّان فترجَمَ له "الثِّقات"!!
٢ - النَّزَّالُ بنُ سَبْرةَ، عن عليِّ بن أبي طالبٍ مرفوعًا: "لا رَضَاع بعد الفِصَال. ولا وِصَالَ. ولا يُتم بعد الحُلمِ. ولا صَمتَ يومٍ إلى اللَّيل. ولا طلاق قبل النِّكاح".
أخرَجَهُ ابنُ عَدِيٍّ في "الكامل" (٢/ ٥٤٥)، والبَيهَقِيُّ (٧/ ٤٦١)، عن عبد الرَّزَّاق - وهذا في "المُصنَّف" (٦/ ٤١٦/ ١١٤٥٠) - عن مَعمَر بن راشدٍ، عن جُوَيبِرِ بن سعيدٍ، عن الضَّحَّاك بن مُزاحِمٍ، عن النَّزَّال بن سَبْرَة، عن عليٍّ بهذا.
وعند عبد الرَّزَّاق: "فقال له الثَّوْريُّ: يا أبا عُروة - هي كُنيةُ مَعمَرٍ -! إنَّما هو عن عليٍّ موقُوفٌ. فأبَى عليه مَعمَرٌ، إلَّا عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -".
وعند البَيهَقِيِّ: "قال سُفيانُ لمَعمَرٍ: إنَّ جُوَيبِرًا حدَّثَنا بهذا الحديث، ولم يَرفَعه. قال مَعمَرٌ: وحدَّثَنا به مِرارًا ورَفَعه".
وقد تُوبِع مَعمَرٌ على رفعِه ..
تابعه سُفيانُ الثَّوريُّ، فرواه عن جُوَيبِرٍ بهذا الإسناد.
أخرَجَهُ الدَّارَقُطنِيُّ في "العِلل" (٤/ ١٤٢)، والثَّقَفِيُّ في "الثَّقفِيَّات" (٣/ ٩/ ٢) من طريق أَيُّوب بن سُويدٍ، عن الثَّوْريِّ بهذا.
وهذا مُنكَرٌ عن الثَّوْريِّ لأمرَين:
الأوَّل: أنَّ الثَّوْريَّ أنكر على مَعمَر بن راشدٍ رفَعه كما تقدَّم، وقال: