للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ولا يُتْمَ بعد احتلامٍ. ولا عِتقَ إلَّا بعد مِلكٍ. ولا طلاقَ إلَّا بعد النِّكاحِ. ولا يمينَ في قطيعةٍ. ولا تَعَرُّبَ بعد هِجرةٍ. ولا هِجرةَ بعد الفتح. ولا يمينَ لولَدٍ مع وَالِدٍ. ولا يمينَ لامرَأَةٍ مع زوجٍ. ولا يمينَ لعبدٍ مع سيِّده. ولا نذرَ في معصية الله. ولو أنَّ أعرابيًّا حجَّ عَشرَ حِجَجٍ، ثُمَّ هاجَر، كانت عليه حِجَّةٌ إن استطاع إليه سبيلًا. ولو أنَّ صبيًّا حجَّ عشرَ حِجَجٍ، ثُمَّ احتَلَم، كانت عليه حِجَّةٌ إن استطاع إليه سبيلًا. ولو أنَّ عبدًا حجَّ عشر حِجَجٍ، ثُمَّ عُتِقَ، كانت عليه حِجَّةٌ إن استطاع إليه سبيلًا".

أخرجه الطَّيَالِسِيُّ (١٧٦٧)، ومن طريق البَيهَقِيُّ (٧/ ٣١٩ - ٣٢٠) قال: حدَّثَنا اليَمَانُ أبو حُذيفة، وخارِجَةُ بنُ مُصعَبٍ. فأمَّا خَارِجَة، فحدَّثَنا عن حَرام بن عُثمان، عن أبي عَتِيقٍ، عن جابرٍ. وأمَّا اليَمَانُ، فحدَّثَنا عن أبي عَبْسٍ، عن جابرٍ مرفُوعًا.

وأخرجه الحارثُ بن أبي أُسامة في "مُسنَده" (٣٥٧ - زوائده) عن إِسماعيل بن عيَّاشٍ ..

وابنُ عَدِيٍّ في "الكامل" (٢/ ٤٤٧) عن مُطَرِّفٍ البَكرِيِّ، كلاهما عن حَرَام بن عُثمان، عن أبي عَتِيقٍ، عن جابرٍ.

والوَجهَانِ جميعًا ضعيفان؛ واليَمَانُ ضعيفٌ.

والوجه الثَّاني أشدُّ ضعفًا؛ وحَرَامُ بن عُثمان تالفٌ.

قال الشَّافِعِيُّ: "الرِّواية عن حَرَامٍ حَرَامٌ".

ورواه أبو بَكرٍ بنُ عيَّاشٍ، وحفصُ بن مَيسَرَة، كِلاهما عن حَرَام بن عُثمان، عن عبد الرَّحمن، ومُحمَّدٍ ابنَيْ جابرٍ، عن أبيهما - زاد البَيهَقِيُّ: