وخَالَف الجميعَ مالِكٌ، فرواهُ عن يحيَى بنِ سعيدٍ، قال:"إنَّ المُصَلِّي لَيُصَلِّي الصَّلاةَ وما فاتَهُ … الخ".
أخرَجهُ في "الموطَّإ"(١/ ١٢).
قال ابنُ عبد البَرِّ:"وهذا موقُوفٌ في "الموطَّإ"، ويَستَحِيلُ أن يكُون مثلُهُ رأيًا".
• قلتُ: وأقوَى الوُجُوه عندي في هذا الاختلافِ هو الوجهُ الأوَّلُ، الذي يرويه يزيدُ بنُ هارُونَ ومَن مَعَهُ، عن يحيى بنِ سعيدٍ، عن ابنِ المُنكَدِرِ، عن يعلَى، عن طَلقٍ.
وقد جاء مُسَلسَلًا بالسَّماع عندَ البُخارِيِّ.
{تنبيه}
قال ابنُ عبد البَرِّ في "التَّمهيد"(١/ ٢٢٧ - ٢٢٨):
قال ابنُ عبد البَرِّ: أظنُّ ذلك -واللهُ أعلَمُ- من أجلِ قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ما بَينَ هَذَين وَقتٌ"، فَجَعَلَ أوَّلَ الوَقتِ وآخرَهُ وقتًا، ولَم يَقُل: إنَّ أوَّلَهُ أفضَلُ.
والذى يَصحُّ عِندِي من تركِ مالكٍ الإعجابَ بهذا الحديثِ؛ لأنَّ فيه: "وما فاتَهُ مِن وقتهَا أفضَلُ من أهلِهِ ومالِهِ -أو: أشدُّ عليه من ذَهَابِ أهلِهِ ومالِهِ-"، وهذَا اللَّفظُ قد ثَبتَ عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّهُ قال فيمَن فَاتَتهُ صلاةُ العصر فَوْتًا عند أهل العلم كُلِّيًا حتَّى يَخرُجَ وقتُهَا كلُّهُ، ولا يُدرِكُ منها