للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

حُجَّة بلا نزاع "كذا قال! والنِّزاعُ في حُجِّتةِ الحَسَن لغير قائمٌ، نازَعَ فيه أبو الحَسَن بنُ القَطَّان، وأيَّدَهُ الحافظُ.

وفي المسألة تفصيلٌ، ليس هاهنا مَوضِعُ بَسطِهِ.

ثُمَّ قال الغُماريُّ (ص ٣٦ - ٣٩):

"الوَجهُ الثَّالِثُ: ولو سَلَّمنَا أن الحديثَ لَم يَرتَقِ بمجموع الطَّرِيقَينِ إلَى درجة الحَسَنِ، فهو معمولٌ به أيضًا. وقولهم: "الحديثُ الضَّعِيفُ لا يُعمَل به في الأَحكَامِ" هو مِمَّا خالَف فيه عَمَلُ العُلَمَاءِ قَولَهُ؛ ذلك أَنَّهُم استَدَلُّوا في كتُبِهم بكثيرٍ مِنَ الأحاديث الضَّعِيفَةِ. فقد سَرَدَ شقِيقُنَا الحافظُ أبو الفَيضِ - رحمه الله - في كتابه "المُثْنَوْنِيِّ والبَتَّار" جُملَةً من الأحاديث الضَّعيفَةِ التي أَخَذَ بها المالكيَّةُ، ثُمَّ قال بعد سَردِهَا، ما نَصُّهُ: "على أن الاحتجاجَ بالحدِيثِ الضَّعيفِ في الأحكام ليس خاصًّا بالمالكيَّةِ، بل كُلُّ الأَئِمَّةِ يَحتَجُّون به. ولذلك كان قولهم: "الضَّعِيفُ لا يُعمَل به في الأحكام" قولًا ليس على إطلاقِهِ، كما يَفهَمُهُ جُلُّ النَّاس أو كُلُّهم؛ لأنَّك إذا نَظَرتَ في أحاديثِ الأحكامِ التي أَخَذَ بها الأَئِمَّةُ، على الاجتماع والانفراد، تَجِدُ فيها مِنَ الضَّعِيفِ ما لَعَلَّهُ يَبلُغُ نِصفَها أو يَزِيدُ، ورُبَّما وَجَدتَ المُنكَرَ، والسَّاقِطَ القريبَ مِن المَوضُوع. إلَّا أن بَعضَها قالُوا فيه: "تُلُقِّيَ بِالقَبُول وبَعضَها قالُوا: "انعَقَد الإجماعُ على مَضمُونِهِ وبَعضَها قالُوا: "وَافَقَه القِياسُ"، وبَقِيَ منها ما لم يَجدُوا له دِعَامَةً، فاحتَجُّوا به على عِلَّاته وانفِرَادِهِ، غيرَ نَاظِرِينَ إلى ما أَصَّلُوهُ مِن أن الضَّعيفَ لا يُعمَل به في الأحكام، كما هو الوَاجِبُ، لأنَّ ما وَرَد عن