للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ولا أَدرِي والله! كيفَ سيَلقَى هذا الرَّجُلُ ربَّهُ، وماذا هو قائلٌ له إذا سَأَلهُ عن هذا وأَضعَافِهِ؟!

فاللَّهُمَّ! اقبِضنَا إليكَ غيرَ مُبَدِّلين ولا مَفتُونِين.

أمَّا الواضِعُ التي صرَّحَ الشَّافعِيُّ فيها بتعليق القَولِ بالحديث إلَّا أن يَثبُتَ، فإني لم أتحَرَّ جميعَ المواضع من كُتُبِه، بل ذكرتُ ما وقفتُ عليه أثناءَ نَظَرِي في كتابه. فمن ذلك:

١ - قَالَ الشَّافِعيُّ في "الأُمِّ" في "كتاب الطَّهَارة" (٢/ ٩٢ - ٩٣ - طبع دار الوفاء): "ولا يَعدُو بالجَبَائِر مَوضِعَ الكَسرِ إذا كان لا يُزيِلُها. وقد رُوِي حديثٌ عن عليٍّ - رضي الله عنه - أنَّهُ انكَسَر إحدى زِندَيْ يَدَيهِ، فَأَمَرَهُ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أن يَمسَح بالماء على الجَبَائِر ولو عَرَفتُ إسنادَهُ بالصِّحَّة قُلتُ به".

٢ - وقال في "كتاب الصِّيام" (٣/ ٢٤٠ - ٢٤٢): "وقد رُوِي عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّهُ قالَ: "أَفطَرَ الحَاجِمُ والمَحجُومُ ورُويَ عنهُ: أنَّهُ احتَجَمَ صائمًا. ولا أعلَمُ واحدًا منهما ثابتًا. ولو ثَبتَ واحدٌ منهُما عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قُلتُ به؛ فكانت الحُجَّةُ في قَولِهِ".

٣ - وقَالَ الشَّافعيُّ مُوضِّحًا هذا الكلامَ في "كتاب اختلاف الحديث" (ص ١٩٠ - ١٩٢): "أخبَرَنا عبدُ الوَهَّاب بنُ عبد المَجِيد، عن خالدٍ الحَذَّاءِ، عن أبي قِلابَةَ، عن أبي الأشعَثِ الصَّنعانِيِّ، عن شدَادِ بن أوسٍ، قال: كنت مع النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - زمانَ الفَتحِ، فرأَى رجُلًا يحتَجِمُ لثمانِ عشرَةَ خَلَت من رمضانَ، فقال - وهو آخذٌ بيدي -: "أَفطَر الحَاجِمُ والمحجُومُ".

- وقال أيضًا: - أخبَرَنا سُفيانُ، عن يزيدَ بن أبي زِيادٍ، عن مِقسَمٍ،