للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أن الإمامَ الشَّافعيَّ - رحمه الله - كان يَحتَجُّ بالحديثِ الضَّعيف في الحَلال والحَرام، وكذلك سائرُ الأئِمَّةِ المُحَدِّثين كأبي داوُدَ، والنَّسائِيِّ، والتِّرمِذِيِّ، وغَيرِهِم بغَيرِ نَكيرٍ من أحدٍ عَلَيهِم، وهو كاذبٌ في كُلِّ هذا، كما بيَّنتُه في "قَطعِ الأَبهَر من المُفتِي وشَيخِ الأَزهَر" - وأعني بشيخ الأَزهَرِ الدُّكتورَ مُحمَّد سَيِّد طنطاوي - وكتبتُ منه مُجَلَّدَةً. لكنَّنِي في هذه العُجَالَةِ سأَذكُرُ كلامًا للإمام الشَّافعِيِّ خاصَّةً، تَوَقَّفَ عن العَمَل بالحديثِ لأنَّهُ لم تَثبُت صِحَّتُه، فلو كان يحتَجّ بالضَّعيف كما يَزعُم هذا الكاذبُ، فما الذي جَعَلَهُ يتوقَّفُ عن الأَخذِ بالحديثِ؟! وكنتُ قرأتُ قديمًا في "فَتح الباري" أن الحافظَ ابنَ حَجَرٍ جَمَعَ هذه الأحاديثَ في كتابٍ سمَّاه - على ما أَذكُر - "المِنحَة فيما علَّقَ الشَّافِعِيُّ فيه الحُكمَ على الصِّحَّة"، ولم أَرَهُ ولا أظُنّهُ طُبعَ، وحَفَّزَنِي هذا إلى النَّظَر في كتاب "الأُمِّ" للشَّافِعِيِّ، واستَخرَجتُ منه عِدَّة مواضعَ ممَّا علَّق الشَّافِعِيُّ القولَ به على ثُبُوت الحديثِ، وسأَذكُرُه آنفًا إن شاء اللهُ تعالى.

ومِن مَخَازِي هذا المُفتِي أنَّهُ أفتَى منذ عَشرَةِ أيَّامٍ - ونحن في محُرَّم ١٤٣٢ هـ - أن طلاق المِصرِيِّين لا يَقَعُ، قيل. له: ولم؟ قال: لأنَّ الرَّجُل يقُولُ لامرَأَتِه: "أَنتِ طَالِئ" ليس "طالق"، يعني يَنطِقُونَها بالهَمزَة على اللَّهجة العَامِّيَّة المِصرِيَّة، ولا ينطِقُونَها بالقاف، قال: فلذلك لا يَقَعُ الطَّلاقُ المِصرِيُّ. وكان من أَطرَفِ ما عَلَّق عليه عوَّام النَّاس أن قالُوا: وزواجُ المصريِّين باطلٌ أيضًا؛ لأنَّهُم يقُولُون عنه "جواز" وليس "زواجا"!!