للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

حينَ ينالونَ نُصرَتَهُم في أدنى بلاد الرُّوم. وإنَّما يَشتَرِكُ الجيشُ الواحدُ الدَّاخلُ واحدًا وإن تفرَّقَ في ميعاد اجتماعٍ في موضعٍ.

وأمَّا ما احتجَّ به من حديث مُجالِدٍ أن عُمَرَ كَتبَ: "فمن أتاك مِنهُم قبل تتفَقَّأ القتلَى فأَشرِكهُم في الغَنِيمَة"، فهذا غيرُ ثابتٍ عن عُمَر، ولو ثَبَتَ عنه كُنَّا أَسرَع إلى قَبُوله مِنهُ. وهو إن كان يُثبِتُهُ عنه فهو محجُوجٌ به، لأنَّهُ يُخَالِفُه، وهو يَزعُم … الخ".

وقال في كتاب "الرَّدِّ على مُحمَّد بن الحَسَن" (٩/ ١٤٠ - ١٤١): "أخبَرَنا ابنُ عُيَينَة، عن صدَقَةَ بن يَسارٍ، قال: أَرسَلنَا إلى سعيدِ بن المُسيَّب نسألُهُ عن دِيَةِ المُعَاهَد. فقال: قضَى فيه عُثمانُ بنُ عفَّانَ - رضي الله عنه - بأربعةِ آلافٍ، قال: فقُلنا: فمَن قَتَلَه؟ قال: فحَصَبَنا.

- قال الشَّافعيُّ: - هم الذين سألُوهُ آخِرًا (١)، قال: سعيدُ بنُ المُسيَّب، عن عُمَر: مُنقطعٌ. قلنا: إنَّهُ لَيَزعُمُ أنَّهُ قد حَفِظ عنه، ثُمَّ تزعمُونَهُ أنتم خاصَّةً، وهو عن عُثمانَ غيرُ مُنقطِعٍ. قال: أَفَبِهَذا قلت؟ قُلتُ: نعم، وبغيره.

قال: فلِمَ قال أصحابُك: نصفُ دية المُسلِم؟ قلتُ: رُوِّينا عن عَمْرِو بن شُعَيبٍ، أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يُقتَلُ مُسلَمٌ بكافرٍ، ودِيَتُهُ نصفُ دِيَةِ المسلِمِ"، فلم لا تأخُذ به أنتَ؟ قلتُ: لو كان ممَّن يَثبُت حديثُهُ لأَخَذنَا به، وما كان في أحدٍ مع رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - حُجَّةٌ. قُلنا: فيكُونُ لنا مِثلُ ما لهم؟ قال: نعم".


(١) قال المحقِّقُ في حاشيته: قال البيهقيُّ في "المعرفة" (٦/ ٢٣٣) تعليقًا على هذه العبارة: "إنَّما أراد - واللهُ أعلمُ - أن ابنَ المُسيَّب كان يقُولُ بخلاف ذلك، ثُمَّ رجع إلى هذا".