للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٤ - وقال في كتاب "اختلاف الحَديث" (ص ١٥١ - ١٥٢): ويُستَحَبُّ له - يعنى: للرَّجُل إذا أَعطَى أولادَهُ عطيَّةً - أن يُسَوِّي بَينَهُم، لئلَّا يُقَصِّرُ واحدٌ مِنهُم في بِرِّهِ، فإنَّ القَرابَةَ تَنفَسُ بعضُها بعضًا ما لم تَنفَسِ البَعَادَةُ قال الرَّبيعُ: يريدُ البُعَدَاءَ.

وقد فضَّلَ أبو بكرٍ عائشةَ بنُحْلٍ.

وفضَّلَ عُمَرُ عاصِمَ بنَ عُمَرَ بشَيءٍ أعطاه إيَّاه.

وفضَّلَ عبدُ الرَّحمن بنُ عَوفٍ وَلَدَ أُمِّ كُلثوم.

قال الشَّافِعِيُّ: "ولو اتصَّلَ حديثُ طَاوُوس أنَّه لا يَحِلُّ لواهبٍ أن يَرجِعَ فيما وَهَبَ إلَّا الوَالدَ فيما وَهَبَ لولده، لزَعَمتُ أن مَن وَهَبَ هِبَةً لمن يَستَثِيبُهُ مِثلَهُ أو لا يَستَثِيبُهُ وقُبِضَت الِهبَةُ، لم يكن للواهب أن يَرجِعَ في هِبَتِه، وإِن لم يُثِبهُ الموهُوبُ لهُ. واللهُ أعلمُ".

• قُلتُ: فهذه بعضُ المَوَاضِعِ التي ظَفَرتُ بها من كلام هذا الإِمامِ، وهي دالَّةٌ على أنَّهُ كان جديرًا بأن يلَقَّبَ: "ناصرَ الحديث" كما سمَّاهُ أهلُ مكةَ.

وكانَ الإمامُ أحمدُ يقُولُ: "كانت أُقضِيَاتُنا في أَيدِي أهلِ العِراقِ، فانتَزَعَهَا الشَّافِعِيُّ، فرَحمَةُ الله تَترَى عليه إلى يوم القيامة".

أمَّا شيخُنا الألبانيُّ رَحِمَهُ اللهُ فلهُ بحثٌ مُمتِعٌ في الرَّدِّ على من يقُول: إنَّ الضَّعيفَ يُعمَلُ به عندَ المُحدِّثِين والأُصُولِيِّين في فضائلِ الأعمال.

قال شيخُنا في مُقدِّمَتِه على "صحيح الجامع الصَّغير":

"إنَّ كثيرًا من النَّاس يَفهَمُون مِن مِثلِ هذا الإطلاقِ، أن العَمَل