عند الطَبرانيِّ:"كان لا يَقرَبُ النِّساء". فالَّذِي يظهَرُ، أن مرادَه بالنَّفيِ المذكورِ ما قبل القصَّة، ولا مانع أن يتزوج بعد ذلك، فهذا الجمعُ لا اعتراض عليه، إلا بما جاء عن ابن إسحاق أنَّه كان حَضورًا، لكنَّه لم يثبُت، فلا يُعارِض الحديثَ الصَّحيحَ" انتهى كلامُ الحافظ.
وما ذكره من حديث ابن عبَّاسٍ، فأخرجه الطَّبرانيُّ (٢٣/ ١٢٣)، وفي سنده إسماعيل بن يحيى بن سَلَمة بن كُهَيلٍ، وهو متروك، وكذلك أبوه يحيى بنُ سَلَمة. فالسّندُ ضعيفٌ جدًّا.
وخُلاصة الجواب أن الحديثَ صحيح، وليس معناهُ مُنكَرًا كما شرحنَاه.
أمَّا ما ذكره ذاك الواعظُ من صلاة الفجر بعد طُلوع الشَّمس فجائزٌ، لا سيَّما مَن كان حالُه كحال صفوانَ بن المُعطِّل، وأنَّه كان ثقيلَ الرَّأس، فكانت هذه فيه كالصِّفات الجِبِلِّيَّة في الإنسان. واستَبعدَ الذهبيُّ في "سير النُّبلاء" (٢/ ٥٥٠) هذه الخَصلَة في صفوان، فقال: "فهذا بعيدٌ. مِن حال صَفوان أن يكُون كذلك" كذا قال! ولا بُعد فيه، كما لا يخفَى.
أمَّا من يظلُّ ساهرًا طول اللَّيل في غير منفعة، - ليس - إلَّا لمجرَّد السَّهرِ، حتَّى إذا اقترَبَ الفجرُ نام، فلا يستيقظ إلا وقد تعالَى النَّهارُ، فلا شكَّ أنَّه مُؤاخَذٌ، وإن جازت صلاتُهُ. والله أعلمُ.
أمَّا استدلالُ ذلكَ الخطيبِ على النَّهي عن قراءةِ سُورتين بعدَ الفاتحة، فلستُ أدرِي مِن أين أخذه؟! فليس في الحديث أنَّه - صلى الله عليه وسلم - نهاها عن قراءة سُورتين، وإنَّما قال: "لو كانت سُوْرةٌ واحدةٌ لكَفَت النَّاس"، يعني أن