للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(ق ٥/ ٢) بسندٍ صحيحٍ عن أنس بن مالكٍ أنَّهُ كان يَمسَحُ وجهَهُ بالمنديل بعد الوُضوء.

ورَوَى ابنُ المُنذِر نحوَه عن عُثمان بن عَفَّان، والحسينِ بن عليٍّ، وبشير بن أبي مَسعُودٍ.

ورَخَّص فيه الحسنُ، وابنُ سيرينَ، وعَلقَمَةُ، والأسودُ، ومسروقٌ.

وهو قولُ الثَّوريِّ، ومالكٍ، وأحمدَ، وأهلِ الرَّأي.

أمَّا حديثُ ميمونة السَّابقُ ذِكرُه:

فقال ابنُ المُنذِر (١/ ٤١٩): "وهذا الخَبَرُ لا يُوجِب حظرَ ذلك، ولا المَنعَ منه؛ لأنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - لم يَنْهَ عنه، مع أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قد كان يَدَعُ الشَّيء لئَلَّا يَشُقَّ على أُمَّته" ا. هـ.

واللهُ أعلَمُ.