(٥/ ٣٣٩) عن عبدةَ بن عبد الله الصَّفَّارِ، قالا: ثنا يحيَى بنُ آدَمَ، ثنا إبراهِيمُ بن حُميدٍ الرُّؤاسِيُّ، عن هشام بن عُروة، عن مُحمَّد بن إبراهيمَ التَّيميِّ، عن أنسٍ، قال: جاء رجُلٌ مِن بني الصَّعْق - أحَدِ بني كِلابٍ - إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فسألَهُ عن عَسْبِ الفَحل، فنهاه عن ذلك، فقال:"إنَّا نُكرِمُ على ذلك".
زاد عَبْدةُ بنُ عبد الله: فَرخَّص له في الكَرامة.
قال الطَّبَرانِيُّ:"لم يَروِه عن مُحمَّدِ بن إبراهيم إلَّا هشامُ بنُ عُروة، ولا عن هشامٍ إلَّا إبراهيمُ بنُ حُمَيدٍ. تفرَّد به: يحيَى بنُ آدمَ".
وقال التِّرمِذِي:"هذا حديثٌ حسَنٌ غريبٌ، لا نَعرِفُهُ إلَّا مِن حديث إبراهيمَ بن حُميدٍ، عن هشامٍ".
• قلتُ: وإسنادُهُ صحيحٌ، كُلُّهم ثقاتٌ.
وله طريقٌ آخرُ ..
أخرَجَه أحمدُ (٣/ ١٤٥) ..
وأبُو يعلَى (٣٥٩٢) قال: حدَّثَنا أبُو مُوسَى، قالا: ثنا حَسَنُ بنُ موسَى الأشيَبُ، ثنا ابنُ لَهيعَةَ، ثنا يزيدُ بنُ أبي حبيبٍ، وعُقَيلُ بنُ خالِدٍ، عن ابن شِهابٍ، عن أنس بن مالكٍ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى أن يَبيع الرَّجُلُ فِحْلَةَ فَرَسِه.
وأخرَجَه ابنُ أبي حاتمٍ في "العلل"(١١٣٧، ٢٨٣٦) قال: سمعتُ أبي، وحدَّثَنا حَرمَلَةُ، عن ابن وَهبِ، عن ابن لَهِيعَةَ، عن يزيدَ بن أبي حبيبٍ، عن ابن شِهابٍ، عن أنسٍ، أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عن أَجر عَسْبِ الفَحل.