للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال أبو حاتِمٍ: "إنَّما يُروَى مِن كلام أنَسٍ. ويزيدُ لم يَسمَع مِن الزُّهرِيِّ، إنَّما كتبَ إليه".

وروَاه الدَّارَقُطنِيُّ في "الأفراد" - كما في "أطراف الغَرائب" (١١٣٩) - بلفظ أحمدَ السَّابِقِ، وقال: "تفرَّد به ابنُ لَهيعَةَ، عن يزيدَ بن أبي حبيبٍ، عنه. وَوَقَفه اللَّيثُ. ورَفَعَهُ ابنُ لهِيعَةَ، عن يزيدَ".

وذَكَرَه الدَّارَقُطنِيُّ في مَوضِعٍ آخرَ من "الأفراد" - كما في "الأطراف" (١١٣٨) - بلفظ: نَهَى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن عَسْب الفَحل.

ثُمَّ قال: "تفرَّد به عبدُ الله بنُ يُوسُف، عن ابن لَهيعَةَ، عن عُقَيلٍ بهذا اللَّفظ".

• قلتُ: وقد خالَفَه - أعني: عبدَ الله بنَ يُوسُف - في سياقِهِ: الحسنُ بنُ موسَى، فرواه عن ابن لَهيعَةَ، عن عُقَيلٍ، بلفظ: نَهَى أن يبيع الرَّجُلُ فِحلَةَ فَرسِهِ.

وله طريقٌ ثالث عن أنَسٍ ..

أخرَجَه ابنُ عَدِيٍّ في "الكامل" (٣/ ١٢٣٥)، ومِن طريقِهِ البَيهَقِيُّ في "المَعرِفة" (٨/ ١٤٦ - ١٤٧) قال: حدَّثَنا موسَى بن الحَسَن الكُوفِيُّ بمصر، قال: حدَّثنا عبدُ الغَنِيِّ بنُ عبد العزيز الفقيهُ، ثَنَا مُحمَّد بن إدريس الشَّافِعيُّ، قال: حدَّثَني سعيدُ بنُ سالمٍ القدَّاحُ، عن شبيبِ بن عبد الله البَجِليِّ - مِن أهل البَصرة -، عن أنَس بن مالكٍ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عن ثَمَن عَسْب الفَحل.

وأَخرجَه البيهقيُّ أيضًا (٨/ ١٤٧) عن المُزنِيِّ، قال: حدَّثَنا الشَّافِعِي،