للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

بِأَنَّ الْعَمَلَ بِخَبَرِ الْفَاتِحَةِ عَلَى وَجْهٍ يَلْزَمُ فَسَادُ الصَّلَاةِ بِتَرْكِهَا يُوجِبُ نَسْخَ قَوْله تَعَالَى ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ﴾ وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ كَمَا تَقَدَّمَ، بِخِلَافِ صُورَةِ النِّزَاعِ فَإِنَّ فِيهَا الْعَمَلَ بِالْكِتَابِ وَالْخَبَرِ جَمِيعًا، وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ قَوْله تَعَالَى ﴿أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ﴾ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَذَا الْوَقْتَ وَقْتُ الظُّهْرِ، وَلَا يَتَعَرَّضُ لِتَقْدِيمِ الْفَائِتَةِ عَلَيْهِ لَا بِنَفْيٍ وَلَا إثْبَاتٍ، وَخَبَرُ التَّرْتِيبِ يَدُلُّ عَلَى التَّقْدِيمِ فَعَمِلْنَا بِهِمَا. وَعَنْ الرَّابِعِ بِأَنَّ وَقْتَ النِّسْيَانِ لَيْسَ بِوَقْتٍ لِلْفَائِتَةِ؛ لِأَنَّ وَقْتَهَا وَقْتُ التَّذَكُّرِ وَهُوَ نَاسٍ، وَأَمَّا ضِيقُ الْوَقْتِ فَلَمْ يَكُنْ مُتَنَاوِلَ الْحَدِيثِ؛ لِأَنَّ جَعْلَ قَضَاءِ الْفَائِتَةِ شَرْطُ جَوَازِ أَدَاءِ الْوَقْتِيَّةِ إنَّمَا هُوَ

<<  <  ج: ص:  >  >>