يعني: بضم الميم فيهما وهو الموت الذريع، هذا آخر كلام الأزهري.
قال أهل اللغة: ويقال مات الإنسان يموت ويمات فهو ميت وميت والجمع موتى وأموات وميتون وميتون، ويقال أماته الله تعالى وموته والمتماوت صفة للناسك المرائي قاله الجوهري، والمستميت للأمر المسترسل له والمستميت أيضا المستقتل الذي لا يبالي في الحرب من الموت. قال الجوهري: ويستوي في قولك ميت وميت المذكر والمؤنث قال الله تعالى: “لنحى به بلدة ميتا” ولم يقل ميته، قال: قال الفراء: يقال لمن لم يمت أنه مائت عن قليل وميت، ولا يقولون لمن مات هذا مائت.
قال أهل اللغة والفقهاء: الميتة ما فارقته الروح بغير زكاة وهى محرمة كلها إلا السمك والجراد فإنهما حلالان بإجماع المسلمين، وإلا جلد الميتة إذا دبغ فإن في حله إذا كان الحيوان مأكول اللحم قولين: وإن كان غير مأكول فطريقان أحدهما: لا يحل قولا واحدا. والثاني: أنه على الخلاف في المأكول وإلا الجنين بعد زكاة أمه إذا انفصل ميتا، والصيد إذا قتله الكلب المعلم والسهم وما في معناهما: إذا أرسله من هو من أهل الزكاة ولم تدرك زكاته، وقد يقال في هذا هذه زكاة ولكن عده صاحب الحاوي وغيره في الميتات المستثناة، وكل الميتات نجسات إلا هذه المذكورات، وإلا الأدمي فإنه ظاهر على أصح القولين مسلما كان أو كافرًا، وإلا ما ليس له نفس سائلة فإنه طاهر على وجه ضعيف، والمختار المشهور أنه نجس لكن لا ينجس ما مات فيه على المذهب الصحيح، وإلا دود الخل والجبن والتفاح والباقلاء والتين وما أشبهها، فإن في جواز أكلها ثلاثة أوجه أصحها يجوز أكلها مع ما مات فيه، ولا يجوز أكلها منفردة، والثاني: يجوز مطلقا، والثالث: لا يجوز أكلها مطلقا.
وقد أوضحت كل هذه المسائل بدلائلها وبسطت القول فيها في شرح المهذب ثم في شرح التنبيه، وإنما أشرت إلى أحرف منها هنا لذكر الميتة، والله تعالى أعلم.
وفي الحديث: “من مات وهو مفارق للجماعة فإنه يموت ميتة جاهلية” ذكره في المهذب في أول قتال أهل البغي: وهي بكسر الميم وإسكان الياء. قال أهل اللغة: والميتة بكسر الميم إسم للحالة، وكذلك القتلة والذبحة، ويقال مات فلان ميتة حسنة وطيبة. وأما قوله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في البحر: “الحل ميتته” فبفتح الميم بلا خلاف بين أهل اللغة والحديث والفقه، ومعناه: الحيوان