للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والشيوخ وما أشبه ذلك، يجوز في تصغيره الضم والكسر والضم أفصح، ولا يجوز في عين وما أشبهها عوينة، وتقول العامة ذو العوينتين، وهو غلط والصواب العيينتين.

قوله في الوسيط في آخر الباب الأول من كتاب البيع: فيما إذا رأى ثوبين ثم سرق أحدهما فقد اشترى معينا مرئيا. قوله معينا هو بالعين المهملة والنون هذا هو الصواب، وقد يصحفه بعض الناس. وبيع العينة بكسر العين معروف وهو مشتق من العين. قال صاحب الحاوي: سميت عينة لأنها أخذ عين بربح والعين الدراهم والدنانير. قوله في الوسيط والوجيز في صوم رمضان: أن ينوي لكل يوم نية معينة، المشهور فتح الياء من معينة.

وقال الإمام أبو القاسم الرافعي في شرح الوجيز: يجوز فتح الياء وكسرها، ففتحها لأن الناوي يعينها ويخرجها عن التعليق، وكسرها لكونها تعين الصوم. وقولهم: حلق العانة سنة، المراد: حلق الشعر الذي فوق ذكر الرجل وحوله، والشعر الذي حول قبل المرأة هذا هو المشهور المعروف.

ورأيت في كتاب الودائع المنسوب إلى أبي العباس ابن سريج رحمه الله تعالى خلاف هذا. فقال في باب البدن من الفرائض والسنن وهو في أوائل الكتاب عقب باب التيمم: حلق العانة سنة، والعانة الشعر المستدير حول الحلقة التي يخرج منها الغائط. قال: والعامة تظنها الشعر النابت فوق الذكر وتحت السرة وليس الأمر كما ظنوا، هذا كلامه، وتفسيره العانة بما حول الدبر خاصة، وإنكار ما حول الذكر شاذ مردود، فالأولى حلق الجميع أعني ما حول القبل والدبر، والسنة في الرجل الحلق وفي المرأة النتف.

[فصل في أسماء المواضع]

بير أبي عنبة: تقدمت في الباء.

ذات عرق: تقدمت في الذال.

عالج: الذي يضاف إليه رمل عالج ذكره في الوسيط في الفرائض هو بكسر اللام وبعدها جيم، وهو موضع بالبادية كثير الرمال.

العالية: مذكورة في باب صلاة الجمعة من المهذب: وهي مواضع وقرى بقرب مدينة رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من جهة الشرق، وأقرب العوالي إلى المدينة على أربعة أميال، وقيل: على ثلاثة وأبعدها ثمانية.

<<  <  ج: ص:  >  >>