للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإذا اشتريت أحد هذين - يعني الدنانير أو الدراهم - وأتيت بصاحبه أدخلت الباء في أيهما شئت لأن كل واحد منهما في هذا الموضع مبيع، وثمن هذا ما ذكره الأزهري عن الفراء. قال الهروي أيضًا: الثمن قيمة الشيء. وقال صاحب "المحكم": الثمن ما استحق به الشيء. قال: والجمع أثمان وأثمن لا يتجاوز به أدنى العدد، وقد أثمنه بسلعته، وأثمن له. قال صاحب "المحكم" الثمن والثمن والثمين من الأجزاء معروف، وهي الأثمان والثمانية من العدد معروف أيضًا، يقال: ثمان على لفظ يمان، وليس بنسب وقد جاء في مصروف حكاه سيبويه وقال أبو على الفارسى ثمان للنسب، وحكى ثعلب ثمان في حال الرفع. قال الأزهري: قال أبو حاتم عن الأصمعي: يقال ثمانية رجال وثماني نسوة، ولا يقال ثمان، وقال: هن ثماني عشرة امرأة مفتوحة الياء، وهما اسمان جعلا إسمًا واحدًا، ففتحت أواخرهما، وكذلك رأيت ثماني عشرة امرأة، ومررت بثماني عشرة امرأة.

ثوب: قال الزجاج: يقال ثاب إلى الرجل جسمه إثابة أي رجع بعد النحول.

ثوى: قال الزجاج: قال أبو عبيدة وأبو الخطاب: يقال ثوى الرجل بالمكان وأثوى أي أقام به، والله تعالى أعلم.

[فصل في أسماء المواضع]

ثبير: المذكور في صفة الحج، هو بثاء مثلثة مفتوحة ثم باء موحدة مكسورة ثم ياء مثناة من تحت ثم راء، وهو جبل عظيم بالمزدلفة على يسار الذاهب منها إلى منى، وعلى يمين الذاهب من منى إلى عرفات، فهذا هو المراد في مناسك الحج، وللعرب جبال أخرى يسمى كل واحد منها ثبير، قال أبو الفرج الهمداني: كان محمد بن الحسن يقول إن في العرب أربعة أجبال إسم كل واحد منها ثبير، وكلها حجازية.

ثنية كدي: تأتي في الكاف إن شاء الله تعالى

[حرف الجيم]

جبب: وقوله في أول كتاب الحج من "المهذب" لقوله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "الإسلام يجب ما قبله" صحيح، وهو حديث رواه مسلم في صحيحه من رواية

<<  <  ج: ص:  >  >>