الثغور، وهو جمع ثغر بفتح الثاء وإسكان الغين، وهو الطرف الملاصق من بلاد المسلمين بلاد الكفار، ومنه قولهم في باب الوقف: وقف على ثغر طرسوس، والمراد بسد الثغور الأنفاق على الأجناد ونحوهم من المقيمين لحفظها. قولهم: قلع سن صبي لم يثغر، هو بضم الياء وإسكان الثاء المثلثة وفتح الغين، يقال: ثغر الصبي بضم الثاء وكسر الغين يثغر فهو مثغور، كضرب يضرب فهو مضروب إذا سقطت رواضعه. فإذا نبتت قيل أتغر بتاء مثناة فوق مشددة على مثال اتغرر قلبت الثاء تاء ثم أدغمت، وقولهم: لا تقلع سن البالغ الذي لم يثغر. قال الرافعي: المراد منه المثغور وغير المثغور، وجرى ذكر الصبي والبالغ على العادة الغالبة في الحالين.
ثلث: قوله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: “لا تصروا الغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها ثلاثًا” الحديث، فقوله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثلاثًا معناه ثلاثة أيام، وقد جاء في صحيح مسلم التصريح بذلك، فقال: “من ابتاع مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام” رواه كذلك من طريقين. وفى رواية أبى يعلى الموصلى: “من ابتاع محفلة فهو بالخيار ثلاثة أيام”، وإنما بينت هذا مع أنه ظاهر؛ لأن بعض الناس توهم أن المراد ثلاث حلبات، وهذا خطأ. وحديث المصراة هذا ثابت متفق على صحته، أخرجه البخاري ومسلم، وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام على الباقي من ألفاظه.
ولا يقال لو كان المراد الأيام لقال ثلاثة ولم يقل ثلاثا كما توهم بعض الجهلة، فإن لغة العرب أنهم إذا لم يذكروا الأيام حذفوا الهاء، وإن كان المراد الأيام يقولون صمنا عشرًا، وسرنا خمسًا، وسيأتي بيان هذا إن شاء الله في حرف السين من قوله: “من صام رمضان فأتبعه بست من شوال”.
ثمر: في حديث سهل بن أبي خيثمة رضي الله تعالى عنه: أن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - “نهى عن بيع الثمر بالتمر” الأول بالثاء المثلثة، والثاني بالمثناة.
ثمن: قال الأزهري: قال الليث: ثمن كل شيء قيمته، قال قال الفراء: إذا اشتريت ثوبًا بكساء أيهما شئت تجعله ثمنًا لصاحبه؛ لأنه ليس من الأثمان، وما كان ليس من الأًثمان مثل الرقيق العروض فهو على هذا تدخل الباء في أيهما شئت، فإذا جئت إلى الدراهم والدنانير وضعت الباء في الثمن لأن الدراهم ثمن أبدلوا والباء، إنما تدخل في الأثمان،